أنه إذا جامع قبل أن يغتسل أو يتوضأ إذا حملت من ذلك الجماع أن يجئ الولد مجنونا والوضوء لمن أراد يجامع امرأته وهي حامل لأنه لا يؤمن إذا جامع قبل الوضوء أن يجئ الولد أعمى القلب بخيل اليد والوضوء للطواف المسنون والوضوء للسعي والوضوء للوقوف بالمشعر والوضوء للوقوف بعرفات والوضوء لرمي الجمار - وقال البصروي لا يجوز أن يرمى إلا على وضوء والوضوء للتلبية والوضوء لدخول المساجد والوضوء عند دخول الرجل بزوجته فإنه مستحب للرجل والمرأة معا والوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول على أهله فقد قال الصادق عليه السلام: من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا - نفسه رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب المقنع ووضوء الحاكم إذا جلس للقضاء بين الناس والوضوء لمن غسل ميتا إذا أراد تكفينه قبل أن يغتسل والوضوء لمن كان جنبا إذا أراد تغسيل الميت وبه قال الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من
पृष्ठ 10