आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
नुज़हत नाज़िर
इब्न सईद यह्या हिल्ली d. 689 AHنزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
مرسل في التهذيب رواه الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي والصحيح أن عليه بدنتين لأن أصحابنا أطلقوا القول بتضعيف الفداء على المحرم وأطلقه أيضا الشيخ في مسائل الخلاف والأخبار الصحيحة جاءت مطلقة بذلك وهو اختيار محمد بن إدريس وإذا قتل المحل النعامة في الحرم وجب عليه بدنة فإذا رمى المحرم النعامة مصيبا لها مع غيبوبتها عن العين ولم يعلم بحالها وجب عليه بدنة وإذا أدخل المحرم النعامة الحرم ولم يحلها حتى ماتت وجب عليه بدنة وإذا شارك المحرم غيره في رميها فقتلها ذلك الغير وجب على المحرم بدنة أصاب النعامة أو لم يصبها وإذا دل غيره عليها فقتلها ذلك الغير وجب على كل واحد منهما بدنة سواء كان الدال محرما في الحرم أو في الحل أو محلا في الحرم رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا أمر المحرم غلامه المحرم بصيدها فرماها الغلام فقتلها وجب على السيد بدنة وإذا أمر المحرم غلامه المحل بصيدها فرماها الغلام فقتلها وجب على السيد بدنة على ما ذكره في النهاية ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد خبر صحيح أنه لا شئ عليه رواه موسى بن القاسم عن
पृष्ठ 58