नुज़हत नवाज़िर

Ibn Abidin d. 1252 AH
91

नुज़हत नवाज़िर

शैलियों

============================================================

حينيذ9 (اه) . وقد افاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب : إن الفرائض مع الرياء صحبحة مسقطة للواجب ، ولكن ذكروا في كتاب الأضحية : أن البدنة تجزىء عن سبعة إن كان الكل مريدين القربة، وإن اختلفت جهاتها، من أضحية وقران ومتعة * قالوا: فلو كان أحدهم مريدا لحما لأهله، أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم ، وعللوا بأن البعض إذا لم يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة ، لأن الإراقة لا تتجزأ فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لاتجزئه بالأولى، وينبغي أن تحرم . وصرح في البزازية من ألفاظ التكفير : أن الذبح للقادم من حج أو غزو وأميرا كان أو غيره يجعل المذبوح ميتة * واختلفوا في كفر الذابح ، فالشيخ السفكروري وعبد الواحد الدرني الحديدي، والنسغي، والحاكم على أنه يكفر: والفضلي، وإساعيل الزاهد على أنه لا يكفر (اتتهى) : وفي التاتارخانية : لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء، فهو على ما افتح، والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي، ولو كان مع الناس يصلي، فأما لو صلى مع الناس يحسنها، ولو صلى وحده لا يحسن، فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان ، ولا يدخل الرياء في الصوم وفي الينابيع : قال إبراهيم بن يوسف : لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر، وقال بعضهم يكفر، وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر عليه،وهو كأنه لم يصل ءوفي الولو الجية : إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يقرأ القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء ، فلا يتبغي أن يترك لاته أمر موهوم (انتهى) وصرحوا في كتب السير بأن السوفي لا سهم له لأنه عند المجاوزة لم يقصد الا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدوة ، فإن قاتل استحقه لأنه ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال، والتجارة تبع فلا تضره ، كالحاج إذا اتجر في طريق الحاج لاينقص أجره . ذكره الزيلعي. وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا فلا أجر له . وصرحوا بأنه لو طاف طالبا غريمه لا يجزئه، ولو وقف بعرفة طالبا غرييه أجزأه ، والفرق

पृष्ठ 91