============================================================
عدد الموتى عشرة، فبان انهم اكثر أو اقل ، وينبغي أن لا يضر إلا إذا بان (1) انهم اكثر، لأن فيهم من لم ينو الصلاة عليه وهو الزائد ، مسألة : ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة، فإنه إذا ادرك الإمام في التشعد أو في سجود السهو، نواها جمعة ويصليها ظهرا عنده والمذهب أنه يصليما جمعة فلا استثناء * وأما إذا لم يكن (2) المنوي من العبادات المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والفسل والتيمم، قالوا في الوضوء(2) لا ينويه لانه ليس بعبادة(4). واعترض الشارح الزيلعي(5) على الكنز في قوله : ونيته بناء على عود الضمير إلى الوضوء (6). وكذا اعترضوا على القدوري في قوله: ينوي الطهارة* والمذهب ان ينوي مالا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث موعند البعض نية الطهارة تكفي * واما في التيمم فقالوا : إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح (1) قوله 8 ال اذا بان الخ اقول هذا واضح إذا كان اماما، آما إذا كان مقتديا وفال : امصلي هلى عليه الامام) ومم مشرة نقمر آنهم اهر من ذلك لاينره، ونفي آن يقيد مدم الاجزاه بما اذا قال : أصلي على العشرة الوى مثلاا، أسا اذا قال : أصلى على حولاء المشرة، فيان انهم اكر) الا للام في الجواز لوجود الاشارة آ من حاشية ابراهيم برى : (4) قوله " واسا إذا لم يكن الخ هذا مقابل قوله اول المبحث الشالت، فان كان اى النوي عبادة (2) قوله قالوا ف الوضوه لا يتويه * اى لا يوي مجرد فسل الامفاء الثدية ومسح الراس، نهر.
) قوله لاته لي باده وانا هو ن قم المدات إلباحة، و ذلك المدة به ندتا الا إذا فرى به امتثال امر اله تعالى واتباع نه وسوله صلى اله عليه وسلم فيصير حينتد هبادة فى متصودة لذاتها، بل وسيلة لعبادة اخرى وهى السلاة، شرح الشيخ هبد الفنى النابسى قدس سره (5) قوله واعترض الشارح الزيلمى على الكنز في نوله * اي في عد سنن الوضوء (1) قوله ونبته بناه على هود الضسر إلى الوخوه قال في البحر ند قول صاحب الكنر، ونيته نيه المتوفى رلع الحدث أو اتامة الصلاة، هذا مراد (المصنف) كما انصح ته ف الكافي، للا حاجة حينثد إلى ماذكره الزيلمى كما ل بخفى، واستفيد ته ان نية الطهارة ( تكف في كصيل النة كافة واله اعلم، لانها متنوهة الى ازالة الحدث او الخبث) فلم بنر خوص الطهارة الصنرى، فلى ذا) لو نوى الوضوه لانه يكون مصلا لها لأن الوضوء، ورفع الحدث سواء، لان حقيقة الوضو رنع الوت وعلى ذا فيمح هود الضر الى الوضوه، وستد *لام الزبل ايضا كما * ينفى ع آن الوضوة اخص من راع الحدث لاته يشعل الضل) فعلى هدا تبة الوضوء اولى نيء
पृष्ठ 85