============================================================
عليه بالفعل (اتتهى) * وفي العداية من فصل الحداد ؛ أن الإباحة أصل (اتتهى) ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه، ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها : الحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سته ومنها: إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك: ومنها: لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك: ومنها : مسألة الزرافة، فمذهب الشافعي رحمه الله القائل بالإباحة، الحل في الكل: وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهم حل اكلها ، وقال السيوطي ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها والله تعالى أعلم الأصل في الأبضاع التحريم ، ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام : الأصل في النكاح الحظر ، وأبيح للضرورة (اتنهى) . فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا لا يجوز التحري في الفروج، وفي كافي الحاكم الشهيد من باب التحري : ولو آن رجلا له أريع جوابه، أعتق واحدة منهن بعينها، ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق ، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع، ولا يسع للحاكم أن بخلي بينه وبينهن حتى يبين المعتقة من غيرها ، وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها، وكذلك إن ميز كلهن(1) إلا واحدة ؛ لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة ، وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر آنها غير المطلقة، فإذا أخبر بذلك استحلفه آلبتة آنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما ، فإن كان حلف وهر جاهل بها فلا ينبغي له أن يقربها . فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من الجواري فحكم
पृष्ठ 128