नुज़हत नवाज़िर

Ibn Abidin d. 1252 AH
111

नुज़हत नवाज़िर

शैलियों

============================================================

فاعدة فيها (1) ايضا : اليمين على نية الحالف (2) إن كان مظلوما ، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما كما في الخلاصة * فاعدة هبها ايضا: الأيمان مبنية على الالفاظ لا على الأغراض ؛ فلو اغتاظ من إنسان فحلف آنه لا يشتري له شيئا بفلس، فاشترى له شيئا بمائة درهم لم يحنث ، ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة ، لم يحنث مع أن غرضه الزيادة، لكن لا حنث بلا لفظ، ولو حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث، وتمامه في تلخيص الجامع الصغير وشرحه للفارسي، فروع : لو كان اسمها طالقا أو حرة، فناداها؛ ان قصد الطلاق أو العتق، وفما، أو النداء فلا ، أو أطلق فالمعتمد عدمه ، ولو كرر لفظ الطلاق، فإن قصد الاستثناف وقع الكل ، أو التاكيد فواحدة ديانة والكل قضاء ، وكذا إذا أطلق . ولو قال : أنت طالق واحدة في تنتين ، فإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها أولا، وإن نوى وثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة، كما إذا نوى الظرف أو أطلق، ولو نوى الضرب والحساب فكذلك . وكذا في الإقرار . ولو قال : أنت علئ مثل أمي أو كأمي رجع إلى قصده لينكشف حكمه ؛ فإن قال : أردت الكرامة فهو كما قال، (1) قوله : قاعدة فيها * اي في الايمان (4) قوله و البين على نية الحالف الخ* هذا في فير اليمين بالطلاق والتاق دأما فيهما فالمتبر نية الحالف ظالما او مظلوما) كدا ف الخاتية والحيد والذخيرة وفيرما ملى جلبي) ومبارة الذخرة : قال الشيخ الإمام خواهر زادة: وهدا الذي ذكرنا في البمين بالله، واما إذا استحلف بالطلاق او العتاق وهو ظالم او مظلرم فنوى خلاف الظاهر بأن توى الطلاق عن الولاق والعتاق عن عمل كذا، او نوى الاخبار فيه كاذبا فانه يصدق فيما بينه وبين ربه حتى لا يقع الطلاق نيه ايينه وبن ربه لانه نوى ما يحتمله لفظه والله تعالى مطلع عليه، إلا انه إن كان مظلوما ( ياثم اثم الغموس) وإن كان ظالما يانم إثم الفموس، انتهى

पृष्ठ 111