============================================================
الأصل الأول : لا يكفي التلفظ باللسان (1) دوته وفي القنية والمجتبى : من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية يكفيه التكلم بلسانه (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) اتتهى . ثم قال فيها(2) : ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه(3) لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو فسعفو عنه، وصلاته مجزئة وإن لم يستحق بها ثوابا (اه).
ال ومن فروع هذا الأصل آنه لو اختلف اللسان والقلب ، فالمعتبر ما في القلب : وخرج عن هذا الأصل اليمين فلو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد اتعقدت الكفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره ، هذا في اليمين بالله تعالى، وأما في الطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة * ومن فروعه إن قصد بلفظ غير معناه الشرعي ، وأما إن قصد معنى آخر كلنظ الطلاق أراد به الطلاق من وثاق لم يقبل ويديين وفي الخانية : أنت حر، وقال قصدت به من عمل كذا، لم يصدق قضاء وقد حكى في شرح البسيط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه، فقال متضجرا منهم طلقتكم ثلاثا، وكانت زوجته فيهم وهو لا بعلم. فأفتى إمام الحرمين بوقوع الطلاق ثلاثا قال الغزالي : وفي القلب منه شيء، قلت : يتخرج على ما في فتاوى فاضي خان من العتق قال : رجل قال : عبيد أهل بلخ أحرار ، أوقال: عبيد أهل بغداد أحرار، ولم ينو عبده وهو من أهل بغداد ، أو قال : كل عبيد أهل (1) قوله " ( يكقى التلفظ باللان دونه * الضير في دونه راجع الى القلب قبله (2) قوله ثم قال ليما * أي في القنية (3) توله " ولا يوخد بالنية حال سهوه * اي فيما لو نوى في اول صلاته، فعل جسمع الاركان وفيها، م سها من التية في بعضها، ولم تحضره النية واداها بلا نية، فانه لا يضره سهوه من النية، لكن يثاب على أصل النية) ولا بثاب ثواب اليقفذ الخاشع المتعضر التية ف جيع اجزاء صلاته وتدر بضهم مفافا في قوله ولا يؤاخذ بالشية اي بمدم النية، لكن هذا التقدير ى محتاج إليه، كفيي
पृष्ठ 101