नूर वक्कड
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
शैलियों
( ولا يحل لمبغي عليه إذا أموال باغ عليه سل واختزلا )
( قتالهم دونها إلا إذا برئوا منها إليهم وردوها لهم جملا )
( هذا إذا أخذوا الأموال كلهم أو صاحب الأمر لا أن كانت السفلا )
( وقتلهم جائز من بعد ردهم لها إذا قاتلوهم فافهم المثلا )
( وقيل أن كان أصل القتل منه على حق ولم يقصد منعا لها جملا )
في هذه الأبيات مسائل دقيقة تحتاج إلى فكرة وتدبر ولا تظهر بديهة .
المسألة الأولى : أن بغى قوم على قوم وقاتلهم المبغي عليهم حتى وصل المبغي عليهم إلى أموال البغاة فأكلوها بأي أنواع الإتلاف أو قاتلوا من بغي عليهم وقدموا على أموال البغاة فأكلوها فالأكل عبارة يشمل جميع الإتلاف أو لم يقاتلوا من بغى عليهم أصلا بل قصدوا إلى أموال البغاة فأكلوها وأخذوا أولاد البغاة أو نسائهم أو غيرهن فدهمهم البغاة في حالة إفساد الأموال وأخذ الأموال والأولاد والنساء أو غير ذلك لم يحل للمبغي عليه هو الأول قتال الباغين عليه على أموالهم وأولادهم أو نسائهم لأن المبغي عليه أولا صار باغيا بأخذه الأموال والأولاد والنساء وجعل للباغي الأول عليه سبيلا حتى يردوا المبغي عليهم به وهم الأولون الذين صاروا بغاة بأخذهم الأموال أو الأولاد أو النساء أو يتبرأوا منها أي ينتقوا منها وأن قاتل البغاة الأولون الذين بغوا أولا بعد أن تبرأوا أو ردوا البغاة الآخرين من بعد البراءة أو الرد حل قتالهم لأن قتالهم بعد الرد والإبراء بغي فافهم مسألة دقيقة المعنى بعيدة الغور قال القطب رحمه الله وهذا الذي يحرم به بتل البغاة من أخذ مالهم وأولادهم أو نسائهم .
पृष्ठ 123