नूर वक्कड
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
शैलियों
المسألة الثانية : له قتل العدو ولو ظن الهلاك ولو عن غيره وله الأجر العظيم في ذلك الإنقاذ أما إذا ترك الدفع مع القدرة عنه أو عن غيره من النار أو البهيمة أو الحية أو الماء وهو قادر على الاحتيال فهو ضامن آثم وأما إذا كان الفعل الواقع من مكلف على غير نفسه مع قدرته فأكثر قول العلماء على تضمينه لأنه كالمعين عليه وفي المسألة قول أخرجه أبو سعيد بعدم تضمينه لكنه يأثم بذلك لتركه فرض الأمن والنهي .كمن قهره جبار فقال افعل بنفسك ما يضرها كجرح وغيره وإن لم تفعل قتلنا فلانا أو أخذنا ماله فذلك لا يجوز له فعله وله أن يدافع عنه ولو مات أو لحقه ضرر في نفسه أو ماله وأما أن يفعل بنفسه ما يضرها فليس له ذلك والله أعلم .
المسألة الرابعة : فيمن قال كلمة حق عند جبار جائر يقتل عليها فإن ذلك جائز وفاعل ذلك له الدرجة العليا في الشهادة لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند جبار يقتل عليها صاحبها ومن المعلوم أن الأمر والناهي للجبار الجائر لا يستطيع دفع صولة الجبار الجائر ولا إنقاذ نفسه منه فهو كالبائع نفسه قطعا راغب لما عند الله وما أعده له من فضل الشهادة والله يؤتي فضله من يشاء والله أعلم .
( ومن يكن طالبا بالبغي فاحشة لو بامرء فإذا لم يندفع قتلا )
( لو لم يطن طالبا قتلا ولا نشبا لو ذات خدر بأخرى تلمس القبلا )
( لو طالبا لمسة كي يستلذ به أو كشفة ليراه أو يريه ملا )
पृष्ठ 96