ب - وعند استوائها إلى أن تزول.
ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب.
٢ -[ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة]
ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:
أ - كجنازة حضرت.
ب - وسجدة آية تليت فيها.
ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.
٣ -[أوقات كراهة النافلة]
والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.
٤ -[أوقات كراهة النفل]
ويكره النفل
١ - بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.
٢ - وبعد صلاته.
٣ - وبعد صلاة العصر.
٤ - وقبل صلاة المغرب.
٥ - وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.
٦ - وعند الإقامة إلا سنة الفجر.
٧ - وقبل العيد ولو في المنزل.
٨ - وبعده في المسجد.
٩ - وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.
١٠ - وعند ضيق وقت المكتوبة.
١١ - ومدافعة الأخبثين.
١٢ - وحضور طعام تتوقه نفسه.
١٣ - وما يشغل البال ويخل بالخشوع.
1 / 46