فصل: باب المسح على الخفين
...
باب المسح على الخفين
١ -[حكمه]
صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.
٢ -[شروط جوازه]
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:
الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
والثاني: سترهما للكعبين.
والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.
والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.
والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.
٣ -[مدة المسح عليه]
١ - ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
٢ - وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.
1 / 35