في انفساخ النكاح بالرضاع
وقال تعالى:{وحلائل أبنائكم}[النساء:23].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))، دل ذلك على صحة ما ذكره الهادي إلى الحق في امرأة تزوجت -بعد أن طلقها زوجها، وخرجت من عدتها- بصبي دون الحولين وبها لبن من الزوج الذي طلقها فأرضعت زوجها الصغير انفسخ النكاح بينهما لأنها صارت أمه من الرضاعة ولا يحل لمن كان زوجا لها وطلقها أن يتزوجها بعد ذلك لأنها لما أرضعت زوجها الصغير بلبن زوجها الأول صار الصغير ابنا له من الرضاعة، وإذا صار ابنا له كانت المرأة التي سقته حليلة ابنه، فلا يجوز أن يتزوج بها، لأنها امرأة ملكها بعقد النكاح ابنه من الرضاعة فوجب أن تحرم عليه.
وقد اجتمع هاهنا الحظر والإباحة فكان الحكم للحظر؛ ولأن هذا أحوط والاحتياط فيما يتعلق بالفروج أولى.
पृष्ठ 484