في عدة الحرة وعدة الأمة
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((عدة الأمة حيضتان)).
وعن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات، وأجلها أجل الحرة، إن كانت تحيض فأجلها ثلاث حيض، لا يحلهن إلا هن، وإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر، وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان أيهما طلق، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
وعن عمر بن سالم قال: لما نزلت عدة المطلقة والمتوفى عنها في سورة البقرة قال أبي: يا رسول الله إن ناسا يقولون: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء، فنزلت: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق:4].
पृष्ठ 451