252

नूर असना

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

शैलियों

فيما يؤخذ من الحربي المستأمن

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لئن مكن الله تعالى وطأتي لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم، فإني أنا كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ينصروا أولادهم.

وروي أن عمر أذن لأهل الحرب بمحضر الصحابة في حمل تجارتهم إلى بلد المسلمين على أن يؤخذ منهم مثل ما يأخذونه منا إن علم ذلك، وإن لم يعلم ذلك أخذ منهم العشر، ولا مخالف له في الصحابة.

وروي أن عمر جعل على من لا ذمة له من أهل الشرك -يعني المستأمن العشر بمحضر من الصحابة، ومشورة من ملائهم.

पृष्ठ 254