232

नूर असना

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
यमन

باب تعيين الأصناف التي تجب فيها الزكاة وشرائط وجوبها

أدلة الزكاة من الكتاب والسنة

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس في المال حق سوى الزكاة)).

وقال الله تعالى: {وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون}[فصلت:6-7] {والذين يكنزون الذهب والفضة}[التوبة:34] {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}[البقرة:267].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((في الرقة ربع العشر، وفي أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((هاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما درهم)).

وعن علي عليه السلام: قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، قال: فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف ذلك، وما زاد فبحساب ذلك)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم)).

وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما دون مائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.

الورق: الفضة مضروبة أو غير مضروبة، قال تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه}[الكهف:19].

وفي الحديث: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة)).

पृष्ठ 234