नुक्त व फवाइद
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
प्रकाशक
مكتبة المعارف - الرياض
संस्करण संख्या
الثانية، 1404
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
नुक्त व फवाइद
अबू इशाक इब्न मुफ्लिह d. 884 AHالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
प्रकाशक
مكتبة المعارف - الرياض
संस्करण संख्या
الثانية، 1404
لقائل أن يقول من يقول إن المرتد لا يجب عليه قضاء ما تركه في حال الردة يقول إنما هو مأمور ومكلف بالإسلام وإيقاع الصلاة من حيث الجملة أعني من حيث هي صلاة لا هذه الصلاة المعينة أو إيقاع الصلاة المحكوم بكفره بتركها ولأنه لا يمتنع وجوب العبادة على المرتد في حال ردته فإذا تاب بإسلام صحيح سقطت عنه ترغيبا في الإسلام ولأن الأدلة في أن المرتد لا يقضي ما تركه في حال الردة تعم مسألتنا لا سيما قياسه على الكافر الأصلي
والأولى حمل كلامه إن أمكن على مسألة ما تركه حال إسلامه وأن الخلاف فيها لا يأتي هنا لكنه يورد هذا القيد على إطلاق كلامه في المحرر فإنه ذكر الخلاف فيما تركه زمن إسلامه من غير تفصيل
وقول ابن عبد القوي رحمه الله بعد أن ذكر كلام صاحب المحرر في شرح الهداية المذكور هذا يدل على أنه لا يكفر وإن قتل فحد لا نعقاد الإجماع أن الكافر غير مكلف بفعل الصلاة وإن قلنا يكلفون بالفروع وإنما فائدته زيادة العذاب في الآخرة وإلا فلا فيه نظر لأن الإجماع إنما هو في الكافر الأصلي
</span>
قال ابن عقيل في الفنون فيمن ترك الصلاة تهاونا وقيل بكفره إذا كان كافرا فيماذا يكون مسلما بالشهادتين أم بفعل الصلاة قال اعترض به بعضهم وحكاه غيره وهو الكيا الهراسي في مفرداته عن الشافعي إن قيل بالشهادتين فما زال ناطقا بهما لم يرجع عنهما وإن كان بالصلاة فصلاته مع كفره لا تصح فكيف يعود بها إلى الإسلام
पृष्ठ 34