165

नुकत दल्ला

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٢٤ هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٣ م

ما أخذه وليه قرضا مضمونا عليه حتى يرده، وما لم يأخذه قرضا فهلاكه من مال اليتيم، إذا هلك بغير عدوان، وإذا كان ذلك كذلك، فأين يبين موضع الرخصة للفقير،.
وكان الحكم بن عتيبة يقول في قوله: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) .
قال يأكل من مال نفسه بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم.
فهذا لا أدرى ما وجهه، إذ لو كان له مال يأكل منه بمعروف أو سرف ما سمى فقيرا، ولا خرج من خطاب المتعففين إلى خطاب المتوسعين.

1 / 242