उसूल अल-दीन के नियमों में संपूर्ण निबंध

इब्न हज्म d. 456 AH
44

उसूल अल-दीन के नियमों में संपूर्ण निबंध

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين

अन्वेषक

محمد أحمد عبد العزيز

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

﴿فبهداهم اقتده﴾ قُلْنَا نعم فِيمَا اتَّفقُوا فِيهِ لَا فِيمَا اخْتلفت فِيهِ شرائعهم قَالَ الله تَعَالَى ﴿مَا يُقَال لَك إِلَّا مَا قد قيل للرسل من قبلك إِن رَبك لذُو مغْفرَة وَذُو عِقَاب أَلِيم﴾ فَمَا اتَّفقُوا فِيهِ كالتوحيد وَنَحْوه فَهُوَ حق وَمَا اخْتلفُوا فِيهِ فَلَا يُمكن الْأَخْذ بِجَمِيعِ ذَلِك وَلَا يجوز ان يُؤْخَذ بعض دون بعض لِأَنَّهُ تحكم بِلَا برهَان فان قيل نَأْخُذ بشريعة عِيسَى ﵇ لانه آخِرهم قُلْنَا هَذَا خطأ ببرهانين أَحدهمَا ان الله تَعَالَى منع من هَذَا بقوله ﴿مِلَّة أبيكم إِبْرَاهِيم﴾ فَأخْبرنَا ان الَّذِي الزمنا هُوَ مِلَّة ابراهيم ﷺ َ - وَهِي مِلَّة مُحَمَّد ﷺ َ - قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا أنزلت التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل إِلَّا من بعده أَفلا تعقلون﴾ فقد منع ﷿ من الْأَخْذ بِالتَّوْرَاةِ والانجيل الْمنزل على عِيسَى ﵇ بالزامه ايانا شَرِيعَة ابراهيم ﵇ والبرهان الثَّانِي قَوْله ﷺ َ - فضلت على الْأَنْبِيَاء بست فَذكر مِنْهَا أَن النَّبِي كَانَ يبْعَث الى قومه خَاصَّة وَأَنه ﵊ بعث الى الْأَحْمَر وَالْأسود وَالنَّاس كَافَّة واذ قد صَحَّ هَذَا فقد بَطل ان يلْزمنَا شَرِيعَة أحد من الْأَنْبِيَاء ﵈ حاشي شَرِيعَة مُحَمَّد ﷺ َ - فَقَط لِأَنَّهُ لم يبْعَث الله تَعَالَى الينا أحد من الْأَنْبِيَاء غَيره عَلَيْهِ الصَّلَاة

1 / 58