50

निक़ाह

كتاب النكاح

अन्वेषक

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

प्रकाशक

مجمع الفكر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

وللمسألة فروع وأحكام تأتي إن شاء الله تعالى.

(و ) يحرم على الرجل أيضا (أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر) اتفاقا كما في المسالك (1)، ويدل عليه: رواية صفوان عن الرضا عليه السلام: (أنه سأله عن رجل (2) تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، أيكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك) (3).

وزيد في التهذيب قوله: (إلا بإذنها) (4) وفي سندها ابن أشيم.

ومورد السؤال - في الرواية - مختص بالشابة، وقصر الحكم عليها بعض متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني (5) والمحدث الحر العاملي (6)، ومال إليه في الحدائق (7)، وقواه بعض مشائخنا (8).

पृष्ठ 75