41

निक़ाह

كتاب النكاح

संपादक

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

प्रकाशक

مجمع الفكر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
ईरान
इराक
•
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

المنع على حالها، كما ارتكبه بعض (1)، حيث حملها على النظر الاتفاقي لا الاختياري بقرينة تقييد الجواز في بعض تلك الروايات (2) بعدم التعمد، قال: ولا بأس بالتعرض لمحكم الأمر الاتفاقي إذا كانت مقدماته اختيارية.

وأما عموم استثناء ملك اليمين في الآية، فعن الشيخ في المبسوط:

أنه روى أصحابنا أنه مختص بالإماء (3). وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن اشتهار العمل بها، بل اشتهار نفسها - كما يستفاد من نسبتها إلى الأصحاب - ربما يوجب الاعتماد عليها في تفسير الآية، فتخرج الآية عن دلالة على الجواز.

وكيف كان، [فا] لمسألة (4) محل إشكال لا ينبغي فيها ترك الاحتياط.

(ولا) يجوز (للأعمى) - فضلا عن البصير - (سماع صوت الأجنبية وبالعكس للتلذذ أو مع الريبة اتفاقا، وأما مع عدم الوصفين فالذي اختاره المصنف هنا - وقبله المحقق (5) وغيره (6) - أنه لا يجوز أيضا،

पृष्ठ 66