356

निक़ाह

كتاب النكاح

संपादक

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

प्रकाशक

مجمع الفكر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
ईरान
इराक
•
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

أن يكون القولان المذكوران أشهر الأقوال في المسألة.

ثم الأشهر منهما و (أقربهما) عند المصنف وجماعة قدس سرهم حرمة الدائم و (جواز المنقطع وملك اليمين) (١).

أما حرمة الدائم، فلقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/221" target="_blank" title="البقرة: 221">﴿ولا تنكحوا المشركات﴾</a> (٢) وقوله:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/60/10" target="_blank" title="الممتحنة: 10">﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾</a> (٣) مضافا إلى بعض الروايات، كرواية الحسن بن الجهم (٤) والمحكي من نوادر الراوندي (٥).

وأما جواز المنقطع، فلبعض الروايات المصرحة بالجواز (٦) المنجبر ضعفها - لو كان - بحكاية الاجماع عن غير واحد (٧) مضافا إلى ما دل على جواز النكاح بملك اليمين كآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/23/6" target="_blank" title="المؤمنون: 6">﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾</a> (8) وخصوص الصحيحة في المجوسية إذا كانت أمة (9) بعد ما استفيد من غير واحدة من الروايات:

पृष्ठ 393