356

निक़ाह

كتاب النكاح

संपादक

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

प्रकाशक

مجمع الفكر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

क्षेत्रों
ईरान
इराक
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

أن يكون القولان المذكوران أشهر الأقوال في المسألة.

ثم الأشهر منهما و (أقربهما) عند المصنف وجماعة قدس سرهم حرمة الدائم و (جواز المنقطع وملك اليمين) (١).

أما حرمة الدائم، فلقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/221" target="_blank" title="البقرة: 221">﴿ولا تنكحوا المشركات﴾</a> (٢) وقوله:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/60/10" target="_blank" title="الممتحنة: 10">﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾</a> (٣) مضافا إلى بعض الروايات، كرواية الحسن بن الجهم (٤) والمحكي من نوادر الراوندي (٥).

وأما جواز المنقطع، فلبعض الروايات المصرحة بالجواز (٦) المنجبر ضعفها - لو كان - بحكاية الاجماع عن غير واحد (٧) مضافا إلى ما دل على جواز النكاح بملك اليمين كآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/23/6" target="_blank" title="المؤمنون: 6">﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾</a> (8) وخصوص الصحيحة في المجوسية إذا كانت أمة (9) بعد ما استفيد من غير واحدة من الروايات:

पृष्ठ 393