243निक़ाहكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 अ.ह.مرتضى الأنصاري - 1281 अ.ह.संपादकتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمप्रकाशकمجمع الفكر الإسلاميसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•क्षेत्रोंईरानइराक•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सإلى ما عرفت من أن إجازة المشتري بمنزلة العقد المستأنف.(ولو أعتقها) المولى المزوج على وجه التفويض، (فالمهر لها إن أجازت) العقد بعد العتق، لحدوث استحقاقها حين حريتها، ولم يحدث في ملك المولى إلا العقد.पृष्ठ 273प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें