243

निक़ाह

كتاب النكاح

संपादक

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

प्रकाशक

مجمع الفكر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

إلى ما عرفت من أن إجازة المشتري بمنزلة العقد المستأنف.

(ولو أعتقها) المولى المزوج على وجه التفويض، (فالمهر لها إن أجازت) العقد بعد العتق، لحدوث استحقاقها حين حريتها، ولم يحدث في ملك المولى إلا العقد.

पृष्ठ 273