239निक़ाहكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 अ.ह.مرتضى الأنصاري - 1281 अ.ह.संपादकتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمप्रकाशकمجمع الفكر الإسلاميसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•क्षेत्रोंईरानइराक•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सالمطلب الثاني في التفويض (وهو) قسمان:تفويض البضع، وهو (إخلاء العقد عن المهر) أصلا (بأمر مستحقه).وهو صحيح بلا خلاف، كما ادعاه غير واحد (1)، سواء أهملاه، أو شرطا عدمه.ولو شرطا عدمه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول، فسد العقد، على ما نسب إلى الأشهر (2)، لمنافاته لمقتضى العقد.وفيه تأمل، لأن العقد لا يقتضي ثبوت المهر بالدخول، نعم انتفاء المهر مع الدخول مخالف للمشروع، فبطلانه من جهة عدم مشروعيته، فإنه بمنزلةपृष्ठ 269प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें