निक़ाह
كتاب النكاح
संपादक
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
प्रकाशक
مجمع الفكر الإسلامي
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1415 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
قم
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
كتاب النكاح
संपादक
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
प्रकाशक
مجمع الفكر الإسلامي
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1415 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
قم
النظر الثالث: في حل فروج الإماء على وجه الإباحة واختلف في أنها عقد نكاح (1) أو تمليك منفعة، وأن المحللة داخلة في الأزواج أو في ما ملكت الأيمان، والأظهر: الثاني.
وعلى كل تقدير فيحتاج إلى القبول، وفي الكفاية: أنه المعروف بين الأصحاب (2)، لأصالة عدم التملك إلا بالرضى والاختيار، ومن ذلك [يعلم] (3) أنه عقد على القول بالإباحة - أيضا - إلا أنه اختلف في أنه عقد نكاح أم لا.
واعلم أن التحليل لا يصح بغير اللفظ. لعدم حل الفروج بالتراضي إجماعا، كما صرح به غير واحد (4).
(ف) - اللفظ (الصريح) له ما يشتق من (التحليل) بشرط صراحته في الانشاء بقوله: أحللت لك، أو جعلتك في حل، وتأمل بعض في قوله: أنت في حل (5) (و) في إنشائه بما يشتق من (الإباحة ) (6) ولا يبعد
पृष्ठ 249
1 - 447 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें