وشرط القيام نصب ظهر المصلي ولو كان مستندا إلى شيء ولو تحامل عليه ولو كان بحيث لو زال ما استند عليه لسقط هو بشرط استقراره على مكان وقوفه بخلاف ما إذا كان يمكنه رفع قدميه فلا يصح لأنه ليس قائما بل معلق نفسه فلو وقف منحنيا إلى قدامه أو خلفه أو مائلا إلى يساره أو يمينه بحيث لا يسمى قائما لا يصح قيامه والانحناء المضر أن يصير إلى أقل الركوع أقرب منه إلى القيام فإن عجز عن ذلك وصار كراكع لكبر أو غيره وقف كذلك وزاد وجوبا انحناءه لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز الركنان ولو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام لزمه القيام ويجب أن يفعل مقدوره في الانحناء لركوعه وسجوده فإن عجز فبرقبته ورأسه فإن عجز أومأ إليهما بأجفانه ولو قدر على القيام لكن بمعين أو عكازة وجب ولو بأجرة مثل للمعين لكن لا يجب المعين إلا إذا كان يحتاج إليه في النهوض فقط ولو من كل ركعة بخلاف ما إذا كان يحتاج إلى المعين في دوام قيامه فإنه لا يجب وأما العكازة فتجب مطلقا والفرق بينهما المشقة في الأولى دون الثانية وحيث عجز عن القيام قعد كيف شاء والافتراش أفضل من غيره فإن عجز عن القعود اضطجع على جنبه جاعلا وجهه ومقدم بدنه للقبلة والأفضل الأيمن فإن عجز عن الاضطجاع استلقى على ظهره رافعا رأسه بشيء ليتوجه بوجهه إلى القبلة وكذا يرفع قدميه جاعلا أخمصيه للقبلة ويركع ويسجد بقدر إمكانه فلو قدر على الركوع فقط كرره للسجود ولو قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق بينهما واجب على الممكن فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع لما تقدم فإن عجز أومأ بأجفانه ولا يجب في هذا جعل السجود أخفض من الركوع لعدم ظهوره فإن عجز أجراهما على قلبه وكذا لو عجز عن الصلاة كلها فإنه يجري أفعالها وأقوالها على قلبه بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا إلى آخره ولا إعادة عليه ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا
وعلم مما تقدم أن من قدر على الإيماء لا يكفيه الإجراء ولا يجب عليه جمعه مع الإيماء وهو كذلك
( كمتنفل ) فله صلاة النفل قاعدا ولو مع القدرة على القيام كما تقدم وهذا عام في جميع النوافل حتى النفل الذي تسن فيه الجماعة كصلاة العيدين وحتى رواتب الفرائض وكذا له صلاة النفل مضطجعا ولو مع القدرة على القعود ويجب عليه الجلوس للركوع والسجود بين السجدتين
نعم مصلى النفل قاعدا له نصف أجر القائم ومصليه مضطجعا له نصف أجر القاعد إذا كان مع القدرة أما مع العجز فلا ينقص أجره ولا يجوز الاستلقاء إلا إذا عجز عن جميع ما تقدم فإن استلقى مع إمكان القيام أو القعود أو الاضطجاع فلا تصح صلاته
( و ) رابعها ( قراءة فاتحة كل ركعة ) في قيامها أو بدله ( إلا ركعة مسبوق ) بها حقيقة كأن وجد الإمام راكعا أو حكما كأن زحم عن السجود فتسقط الفاتحة أو بعضها عن القادر عليها في ركعة مسبوق وهو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لقراءته ولا لقراءة إمامه فإنه إذا جاء ووجد الإمام راكعا أحرم وركع خلفه ويتحمل عنه إمامه الفاتحة كلها بشرط أن يكون أهلا للتحمل بأن لا يكون محدثا ولا في ركعة زائدة ولا في الركوع الثاني من صلاة الكسوف
पृष्ठ 59