سادسها دوام السير فلو انقطع سيره لم يجز له ترك الاستقبال حتى لو وقف لاستراحة أو لانتظار رفقة لزمه الاستقبال ما دام واقفا فإن سار لأجل سير القافلة أتمها إلى جهة مقصده وإن سار مختارا للسير بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته إن أراد الاستمرار فيها
سابعها عدم وطء النجاسة عمدا مطلقا وكذا نسيانا في نجاسة رطبة غير معفو عنها ولو بالت دابته أو راثت أو وطئت نجاسة بنفسها أو أوطأها إياها لم يضر لأنه لم يلاقها وذلك حيث لم يكن زمامها بيده
ثامنها أن يكون السفر ميلا فأكثر
تاسعها أن يكون لغرض صحيح وقولهم يتوجه إلى جهة مقصده يفيد أنه لا يجب استقبال عين مقصده بل يكفي التوجه إلى جهته ولا ينحرف عن جهة مقصده إلا إلى القبلة لأنها الأصل فلو انحرف إلى غيرها عامدا عالما بطلت صلاته ولو قصر الزمن أما إذا كان خطأ أو نسيانا أو لجماح الدابة فإن طال الزمن بطلت وإلا فلا لكن يسن أن يسجد للسهو لأن عمد ذلك مبطل وهذا هو المعتمد
( وعلى ماش إتمام ركوع وسجود واستقبال فيهما وفي تحرم )
والحاصل أنه يسقط وجوب الاستقبال في صور منها غريق على لوح لا يمكنه الاستقبال
ومنها مربوط إلى غير القبلة
ومنها عاجز لم يجد من يوجهه
ومنها خائف من نزوله عن راحلته على نفس أو مال أو انقطاعا عن رفقة ومنها من كان في أرض مغصوبة وخاف خروج الوقت لو أخر الصلاة حتى يخرج منها فله أن يحرم بالصلاة ويتوجه للخروج من تلك الأرض ويصلي بالإيماء
ومنها من كان في حال شدة الخوف في قتال جائز فيصلى كيف أمكنه ومنها النفل في السفر فيتوجه إلى جهة مقصده لكن على تفصيل في ذلك حاصله أنه إن كان ماشيا وجب عليه التوجه للقبلة في أربع وهي تحرمه وركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين
ويجوز أن يتوجه إلى مقصده في أربع في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه
وهذا معنى قولهم يتوجه في أربع ويمشي في أربع
وإن كان راكبا فإن كان في سرج أو على مجرد ظهر الدابة أو كان على ظهرها ثوب أو نحوه فإن سهل عليه التوجه في جميع صلاته وإتمام جميع أركانها أو بعضها وهو الركوع والسجود لزمه ذلك وإن لم يسهل عليه ذلك لم يلزمه إلا توجه في تحرمه إن سهل فإن لم يسهل لم يلزم شيء
وإن كان راكبا في مرقد أو هودج أو محفة أو شقدف أو نحوها أو في سفينة وهو غير ملاح فإن جميع من ذكر إن أمكنهم الاستقبال في جميع صلاتهم وإتمام جميع الأركان جاز لهم التنفل وإلا وجب تركه
وأما ملاح السفينة وهو من له دخل في تسييرها بحيث يختل السفر لو اشتغل وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم فله التنفل إلى جهة مقصده كالراكب على السرج ونحوه مما تقدم ويلحق بالملاح مسير المرقد كما اعتمده الشبراملسي
पृष्ठ 54