ونقل عن العلامة الجفني والعلامة العزيزي أن الشخص لو وجد بعد فراغ صلاته قشر قمل في طي عمامته أو في غرز خياطة ثوبه لا إعادة وإن علم أنه كان موجودا حال الصلاة لأنه ليس مكلفا بالتفتيش في كل صلاة وقالا إن ذلك هو المعتمد ولا يضر في العفو عن هذه الدماء انتشارها بسبب ماء الوضوء أو الغسل المطلوب أو العرق أو ما تساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله أو بصاق في ثوبه أو ما على آلة نحو الفصد من ريق ودهن ونحوهما وكذا كل ما يشق الاحتراز عنه كالماء الذي يبل به الشعر لأجل سهولة حلقه بخلاف الماء الذي تغسل به الرأس بعد الحلق فلا يعفى عنه
( وقليل دم غيره ) من غير نحو كلب ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه
( وحيض ورعاف ) لوقوع القليل في محل المسامحة إذ جنس الدم مما يتطرق له العفو والقليل ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا
وحاصل مسألة الدم تفصيل فإن كان من نفسه وكان قليلا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه فإن كان كثيرا عرفا عفى عنه بشرط أن لا يكون بفعل فاعل وأن لا يختلط بأجنبي وأن لا يجاوز محله وهو ما يغلب إليه السيلان من البدن وما يقابله من الثوب وأن لا ينتقل من المحل الذي استقر فيه عند خروجه
وإن كان من غيره عفى عنه بشروط أن يكون قليلا وأن لا يعصى بالتضمخ به كأن تضمخ به لغير غرض وأن لا يكون من مغلظ وأن لا يختلط بأجنبي وهذا التفصيل إذا كان الدم يدركه الطرف فإن كان لا يدركه الطرف المعتدل عفى عنه مطلقا ولو من مغلظ ولو اختلط بأجنبي والصديد وهو ماء رقيق مختلط بالدم قبل أن يغلظ
والقيح كالدم فيما ذكر لكونه دما مستحيلا إلى نتن وفساد
واعلم أن الفسيخ وهو ما ملح من سمك وطبق بعضه على بعض نجس نجاسة العين لا يطهر بالغسل لاختلاط أجزائه بصديد أجنبي وذلك في غير الطبقة العليا أما هي فطاهرة وهذا إذا طبق في إناء بخلاف ما إذا جعل في أرض محفورة فإنه طاهر لأن الصديد يغور في الأرض وكذا إذا ذبح السمك حال حياته وجعل فسيخا فإنه طاهر لأن التذكية تزيل الدم أما إذا أفرد السمك عن غيره فطاهر هذا حكم الصديد
وأما حكم الروث فيعفى عنه في السمك الصغير دون الكبير فلا يجوز أكله إذا لم ينزع ما في جوفه لامتزاج لحمه بفضلاته التي في باطنه بواسطة الملح ويستثنى البطروخ فطاهر لأن بينه وبين الفضلات حائلا فإن ظرف الروث إذا انكسر لا يصل ذلك الروث إلى البطروخ ووصل إلى اللحم وامتزج به والله أعلم
पृष्ठ 43