فالذي يحرم بالحدث الأصغر خمسة أشياء أولها الصلاة بأنواعها وكذا سجدة التلاوة والشكر نعم يجوز صلاة الفرض لفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد إذا وجد أحدهما لكن إذا وجد التراب بعد الوقت لا يعيد به إلا بمحل يسقط فيه الفرض بالتيمم وأما إذا وجده في الوقت فيعيد به مطلقا لكن إذا كان في محل يغلب فيه وجود الماء تلزمه الإعادة ثالثا إذا وجد الماء أو التراب بمحل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران وحينئذ يتصور له فعل الفرض أربع مرات بأن يصلي أولا لحرمة الوقت ثم بالتراب في الوقت بمحل يغلب فيه وجود الماء ثم بالماء أو التراب في محل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران ثم يعيد تلك الصلاة جماعة وظاهر هذا أن فاقد الطهورين له أن يصلي أول الوقت وهو كذلك إن أيس من وجود أحدهما فيه
وثانيها الطواف بأنواعه وإن لم يكن في ضمنه نسك
وثالثها خطبة الجمعة أي أركانها
ورابعها مس المصحف ولو بحائل ثخين حيث عد ماسا له عرفا والمراد بالمصحف كل ما كتب فيه شيء من القرآن بقصد الدراسة كلوح أو عمود أو جدار كتب عليه شيء من القرآن للدراسة فيحرم مسه مع الحدث حينئذ سواء في ذلك القدر المشغول بالنقوش وغيره كالهامش وما بين السطور ويحرم أيضا مس جلده المتصل به وكذا المنفصل عنه ما لم تنقطع نسبته عنه كأن جعل جلد كتاب وإلا فلا ولو كان فيه ما يدل على أنه كان جلد مصحف كأن كان مكتوبا عليه
ﵟلا يمسه إلا المطهرونﵞ
56 الواقعة الآية 79 وما دام لم تنقطع نسبته عن المصحف لا يحل مسه مع الحدث وإن مرت عليه سنون
ويحرم مس علاقة اللوح إلا القدر الذي جاوز العادة في الطول ويحرم مس كيس المصحف إذا كان فيه المصحف وأعد له وحده ولو زائدا على حجمه فإن لم يكن فيه فلا أوكان غير معد له وكان كبيرا عرفا فلا يحرم إلا مس المحاذي له فقط وكذا لو كان معدا له ولغيره ومن ذلك ما لو جعل المصحف مع كتاب في جلد واحد فلا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف دون غيره ومثل الكيس في هذا التفصيل الصندوق ومنه بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إن كان فيه الأجزاء أو بعضها وأما الكرسي فإن كان صغيرا كالذي يكون في المكاتب وكان عليه المصحف حرم مس أي جزء منه فإن لم يكن عليه المصحف فلا وإن كان كبيرا كالكرسي الذي يجلس عليه فلا يحرم ويستثنى من ذلك الصبي المسلم المميز المحدث فإنه لا يمنع من مس مصحفه أو لوحه ولا من حمله مع الحدث ولو أكبر ولو كان حافظا عن ظهر قلب وفرغت مدة حفظه وأفتى الحافظ ابن حجر بأن معلم الأطفال الذين لا يستطيع أن يقيم بالوضوء أكثر من فريضة يسامح له في مس ألواح الصبيان مع الحدث لما في تكليفه الوضوء حينئذ من المشقة عليه لكن يتيمم
ولو كان المصحف في خزانة لم يحرم مس شيء منها ولو أعدت له لأنها لا تعد ظرفا له عرفا وخرج بالمصحف غيره وخرج بما كتب للدراسة ما كان لغير ذلك كالثياب والدراهم والدنانير إذا كتب عليها شيء من القرآن فيحل مس ذلك وحمله مع الحدث وكذا التميمة كورقة يكتب فيها شيء من القرآن وتعلق على الرأس مثلا للتبرك فيجوز مسها وحملها مع الحدث ولو أكبر
والعبرة بقصد الكاتب لنفسه أو لغيره بغير أمر ولا إجارة فإن كان يكتب للغير بأمر أو إجارة فالعبرة بقصد الآمر أو المستأجر
पृष्ठ 32