وهذه الأبواب مقسومة على أعمال البر إلا باب التوبة فليس باب عمل وإنما هو باب الرحمة العظمى وإنما فتحت له الأبواب الثمانية تكرمة له وإلا فهو إذا اتصف بنوع من هذه الأعمال دخل من بابه فلو اتصف بنوعين فأكثر فيخير أو يدخل من الباب الذي هو لازم نوعه أكثر ويجب الإيمان بذلك من غير بحث وزاد الترمذي والحاكم على رواية مسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد الحاكم على روايتهما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال عقب الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره كتب في رق ثم طبع عليه بطابع فلم يتطرق إليه خلل إلى يوم القيامة
وهذا كناية عن عدم إحباط ثوابه وفيه بشرى بأن قائله يموت على الإيمان ولا يحصل له ردة أبدا لأن الردة إن اتصلت بالموت أحبطت العمل من أصله وإن لم تتصل بالموت بأن عاد للإسلام قبل الموت عادت له الأعمال مجردة عن الثواب فيكون قائل هذا الدعاء مبشرا بالسلامة من هذا كله
ويسن أن يقول عقبه وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد
ويسن أن يقرأ بعد ذلك مع رفع البصر كما في الشهادتين من غير رفع اليدين سورة إنا أنزلناه لخبر من قرأ في أثر وضوئه
ﵟإنا أنزلناه في ليلة القدرﵞ
97 القدر الآية 1 مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء
رواه الديلمي عن أنس
ويسن بعد قراءة السورة المذكورة أن يقول ثلاثا مستقبل القبلة بصدره رافعا يديه وبصره اللهم اغفر لي ذنبي ووسع في داري وبارك لي في رزقي ولا تفتني بما زويت عني
( وشربه من فضل وضوئه ) بفتح الواو أي مائه الذي توضأ به لما ورد في الخبر أن فيه شفاء من كل داء
ومكروهات الوضوء الإسراف في الماء كأن يزيد على الثلاث بنية الوضوء أو يأخذ في الغرفة زيادة عما يكفي العضو ولو كان يغترف من البحر ومحل كون الإسراف مكروها إن كان الماء مباحا أو مملوكا له فإن كان مسبلا للوضوء كالفساقي أو مملوكا للغير وأذن في الوضوء منه ولم يأذن في الإسراف حرم
ويجب الاقتصار في المسبل على ما أراد مسبله فيحرم استعماله في غير ذلك كتزويد الدواة ونحوه وكالاستنجاء من ماء الفساقي المعدة للوضوء أو ماء مغاطس المسجد إلا إذا لم يكن في بيوت الأخلية ماء للعذر
ويحرم تقذير ذلك كالبول فيه ووضع العضو فيه متنجسا وكذا البصق أو الامتخاط أو نحو ذلك
ومن مكروهات الوضوء النقص عن الثلاث والوضوء في الماء الراكد بلا عذر ولو كثيرا ما لم يكن مستبحرا ( وليقتصر ) أي المتوضىء ( حتما ) أي وجوبا ( على واجب لضيق وقت ) عن إدراك فرض الصلاة كلها فيه فيجب ترك جميع السنن لذلك على ما قاله ابن حجر
ويجب الاقتصار على مرة واحدة لذلك أيضا بحيث لو ثلث خرج وقت الفرض
( أو قلة ماء ) بحيث كان الماء لا يكفي إلا فرض الوضوء أو كان المتوضىء يحتاج للفاضل للعطش بحيث لو أكمل الوضوء لاستغرق الماء وأدركه العطش
( و ) ليقتصر ( ندبا ) على الواجب ( لإدراك جماعة ) لم يرج غيرها نعم ما قيل بوجوبه كالدلك لا يسن تركه لأجل الجماعة بل يسن إتيانه وإن أدى إلى فوت الجماعة قياسا على ندب رعاية ترتيب الفوائت وإن فاتت الجماعة إذ قد قيل بوجوب ترتيبها
पृष्ठ 24