794

निहायत वुसुल

نهاية الوصول في دراية الأصول

संपादक

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

प्रकाशक

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
ونحن وإن قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لا خلاف أن دلالته على السبب أقوى من دلالته على غيره.
وثانيها: أن يستدل [به] باعتبار اللفظ.
فنقول: إن القضاء هو الحكم بالنقل والاستعمال.
أما النقل: فظاهر، فإن الجوهري ذكر ذلك في صحاحه وغيره.
وأما الاستعمال فقوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ أي حكم.
ويقال: قضى القاضي بكذا أي حكم.
والأمر: هو القول المخصوص، لأنه حقيقة فيه على ما تقدم تقريره، فيجب حمله عليه، إذ لا ضرورة في صرفه عنه فمعني قوله تعالى: ﴿إذا قضى الله ورسوله أمرًا﴾ أي إذا حكم الله ورسوله أمرًا، وحكم الأمر هو تعيينه وتوجيهه وإصداره نحو المكلف شاء أو أبي، إذ لا يعقل لحكم الأمر معنى سوى هذا.

3 / 879