568

निहायत वुसुल

نهاية الوصول في دراية الأصول

संपादक

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

प्रकाशक

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
وجوابه: منع اقتضائه تحريم طاعة كل واحد منهما، بل الآية لا تقتضي إلا تحريم طاعة واحد منهما لا بعينه، وإنما ثبت التحريم في كل واحد منهما بدليل منفصل.
سلمناه: لكن ذلك لأن "أو" بمعنى "الواو". فلم قلت: أنه إذا لم يكن بمعناه أو حيث صرح بالتخيير كان مقتضاه ما ذكرتم.

2 / 619