536

निहायत वुसुल

نهاية الوصول في دراية الأصول

संपादक

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

प्रकाशक

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
الأصابع.
وثانيهما: ما يكون وجوبه لاشتباه الواجب به، وهو كوجوب الصلاوات الخمس على من نسي واحدة منها، هذا كله في جانب الفعل.
وأما في جانب الترك: فهو أن يجب على المكلف ترك شيء لكن يتعذر عليه تركه إلا عند ترك غيره، فيجب عليه ترك ذلك الغير لما سبق وهو على أضرب:-
أحدها: أن ما هو واجب الترك قد اختلط بغيره اختلاطا موجبا لتغييره كاختلاط النجاسة مع الماء، فإنه يجب ترك استعماله.

2 / 585