469निहायत वुसुलنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضप्रकाशकالمكتبة التجارية بمكة المكرمةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مशैलियोंPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकالمجاز، وقد عرفت أن التواطوء أولى منهما.وأما الوجوب. فهو في اللغة: عبارة عن "السقوط"، قال الله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ أي سقطت، ومنه قوله ﵇: "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" أي سقط ومات، لأن قبل الموت لم تسقط أعضاؤه على الأرض بالكلية لما فيه من الاضطرابات والتقلب من جنب إلى جنب.2 / 518प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें