والفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص، فإن الأول منهما قد يكون لعدم الدليل على الاحتمالين وقد يكون لدليلين متساويين على الاحتمالين.
وأما الثاني فإنه لا يكون إلا لدليلين متساوين وإلا لم يكن ذلك الحكم معتبرا، لأنه حينئذ يكون بالتشهي.
فإن قلت: فعند التساوي يكون الحكم بأحدهما أيضا بالتشهي.
قلت: عند تعارض المتساويين يتخير المكلف في الحكم بأحدهما/ (٦/أ) على رأى، وليس كذلك عند عدم الدليل.
ثم الذي يدل على أن القسم الأول منهما شك- وإن لم يذكره كثير من الأصوليين- أن من توقف عن الحكم بثبوت الشيء ونفيه يقال: إنه شاك في وجوده ونقيضه، ويقال: للسوفسطائية المتوقفين في حقائق الأشياء
1 / 35