243निहायत वुसुलنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضप्रकाशकالمكتبة التجارية بمكة المكرمةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مशैलियोंإليه مطلقا.وأنكره القاضي أبو بكر مطلقا. وزعم أن لفظ الصلاة، والصوم، في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي، وهو الدعاء والإمساك، لكن الشارع شرط في الاعتداد بهما أمورا أخر، نحو الركوع، والسجود، والكف عن الجماع، فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغير الوضع.ومنهم من فصل: كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام ﵏1 / 270प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें