132निहायत वुसुलنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Hindi al-Urmawi - 715 अ.ह.صفي الدين الهندي الأرموي - 715 अ.ह.संपादकرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضप्रकाशकالمكتبة التجارية بمكة المكرمةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مशैलियोंوكما في قوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ فإنه يدل على وجوب غسل جزء من العضد، إذا لا يمكن غسل جميع المرفق إلا به، وهذا النوع [من] الدلالة يسمى بدلالة الإشارة. وإما أن يكون عدميا كما في قوله ﵇: "زكوا عن سائمة الغنم" فإنه يدل على عدم وجوب1 / 153प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें