٢٦٣ - وَلَا تَجُوزُ (^١) جُمْعَتَانِ فِي بَلَدْ … إِلَّا كَبِيرًَا فَلْيَجُزْ فِيهِ العَدَدْ
٢٦٤ - لَا مُطْلَقًَا بَلْ قَدْرَ مَا يُحْتَاجُ لَهْ … فَإِنْ تَكُنْ زِيَادَةً (^٢) فَبَاطِلَةْ
٢٦٥ - إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهَا تَخَلَّفَتْ … عَنْ جُمَعٍ لَو جُمِّعُوا (^٣) بِهَا كَفَتْ
٢٦٦ - وَلَا يَضُرُّ كَونُ غَيرِ الزَّائِدَةْ … تَعَاقَبَتْ إِذْ كُلُّهَا كَوَاحِدَةْ (^٤)
٢٦٧ - وَحَيثُ مَا لَمْ يُعْلَمِ التَّقَدُّمُ … وَغَيرُهُ فَالظُّهْرُ بَعْدُ يَلْزَمُ (^٥)
ما يستحب لصلاة الجمعة (هيئاتها)
٢٦٨ - وَالغُسْلُ مَنْدُوبٌ وَ(^٦) تَنْظِيفُ البَدَنْ … وَأَخْذُ أَظْفَارٍ وَطِيبٌ فَيُسَنْ
٢٦٩ - وَاللُّبْسُ لِلْبَيَاضِ وَالإِنْصَاتُ … لِخُطْبَةٍ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ
٢٧٠ - إِلاَّ صَلَاةَ رَكْعَتَينِ تُنْدَبُ … لِدَاخِلٍ أَخَفَّ قَدْرٍ يُطْلَبُ
(^١) (ز): (يجوز).
(^٢) (ق): (زائدة).
(^٣) (ق): (أجمعوا).
(^٤) (ز) (ظ): (كالواحدة).
(^٥) من قوله: (فلا تقام في ذوي البوادي …) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق): (في).