71

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٥٢ - لَا لَمسُ (^١) أُنْثَى مَحْرَمًَا أَو فِي الصِّغَرْ … وَلَا بِسِنٍّ أَو بِظُفْرٍ أَو شَعَرْ باب المسح على الخفين (^٢) شروط المسح على الخفين ٥٣ - مَسْحُهُمَا يَجُوزُ فِي الوُضُوءِ مَعْ … أَرْبَعَةٍ (^٣) مِنَ الشُّرُوطِ تُتَّبَعْ ٥٤ - أَنْ يُلْبَسَا مِنْ بَعْدِ طُهْرٍ يَكْمُلُ … وَيَسْتُرَا مَحَلَّ فَرْضٍ يُغْسَلُ ٥٥ - وَيَصْلُحَا لِمَشْيِهِ مُتَابِعَا (^٤) … وَطُهْرُ كُلٍّ زِيدَ شَرْطًَا رَابِعَا مدة المسح على الخفين ٥٦ - وَيَمْسَحُ المُقِيمُ فِي إِقَامَتِهْ … مِقْدَارَ يَومٍ كَامِلٍ بِلَيلَتِهْ ٥٧ - وَيَمْسَحُ المُسَافِرُ المُوَالِي … ثَلَاثَةً تُعَدُّ بِاللَّيَالِي ٥٨ - ثُمَّ ابْتِدَاءُ (^٥) المُدَّتَينِ بِالحَدَثْ … وَهْوَ الَّذِي مِنْ بَعْدِ لُبْسٍ قَدْ حَدَثْ ٥٩ - وَمَنْ يُسَافِرْ بَعْدَ مَسْحٍ فِي الحَضَرْ … وَالعَكْسُ لَمْ يَسْتَوفِ مُدَّةَ السَفَرْ

(^١) (ق): (مس). (^٢) قدم الناظم باب (المسح على الخفين) على الغسل، خلافًا للأصل. (^٣) (ق) (ز) (ظ) (ج): (ثلاثةٍ) وهو يتوافق مع الأصل. وما أثبتناه من (ك). تبعًا لمجموع الشروط التي ذكرها الناظم، والتي بين فيها الشرط الرابع المزيد، بقوله: (وطهر كل زيد شرطًا رابعا). (^٤) (ك): (تتابعا). (^٥) (ز): (ابتدا).

1 / 75