69

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

فصل في استعمال الأواني
٣٧ - وَجَازَ أَنْ تُسْتَعْمَلَ الأَوَانِي … وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أنْفَسِ الأَعْيَان
٣٨ - إِلَّا مِنَ النَّقْدَينِ فَاحْكُمْ فِي الإِنَا … بِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَالاِقْتِنَا
٣٩ - لَا ضَبَّةٍ (^١) مِنْ فِضَّةٍ صَغِيرَةْ … فِي العُرْفِ أَو لِحَاجَةٍ كَبِيرَةْ (^٢)
باب الوضوء
فرائض الوضوء
٤٠ - فَرْضُ الوُضُوءِ نِيَّةٌ مَعْ غَسْلِهِ … لِوَجْهِهِ وَغَسْلُ وَجْهٍ كُلِّهِ (^٣)
٤١ - وَغَسْلُ كُلِّ سَاعِدٍ وَمِرْفَقِ … فَإنْ أُبِينَ بَعْضُهُ فَمَا بَقِي
٤٢ - وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأسِ مُطْلَقًَا بِمَآ … وَغَسْلُهُ رِجْلَيهِ مَعْ كَعْبَيهِمَا
٤٣ - وَالسَّادِسُ التَّرْتِيبُ مِثْلَمَا ذُكِرْ … وَغَطْسَةٌ تَكْفِي وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرْ (^٤)
سنن الوضوء
٤٤ - وَهَاكَ عَشْرًَا كُلُّهَا تُسَنُّ لَهْ … النُّطْقُ فِيهِ أوَّلًَا بِالبَسْمَلَهْ

(^١) (ز): (صغيرة). مزيدة سهوًا بعد (ضبة).
(^٢) حكم ضبة الفضة الصغيرة والكبيرة تقييدٌ من الناظم لما أطلقه الأصل من حرمة استعمال الأواني من النقدين.
(^٣) (ك): (كلِّ وجهِهِ). (ظ): (وجهِهِ كلِّهِ).
(^٤) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 73