निहायत तदरीब

العمريطي d. 989 AH
69

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

فصل في استعمال الأواني ٣٧ - وَجَازَ أَنْ تُسْتَعْمَلَ الأَوَانِي … وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أنْفَسِ الأَعْيَان ٣٨ - إِلَّا مِنَ النَّقْدَينِ فَاحْكُمْ فِي الإِنَا … بِحُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَالاِقْتِنَا ٣٩ - لَا ضَبَّةٍ (^١) مِنْ فِضَّةٍ صَغِيرَةْ … فِي العُرْفِ أَو لِحَاجَةٍ كَبِيرَةْ (^٢) باب الوضوء فرائض الوضوء ٤٠ - فَرْضُ الوُضُوءِ نِيَّةٌ مَعْ غَسْلِهِ … لِوَجْهِهِ وَغَسْلُ وَجْهٍ كُلِّهِ (^٣) ٤١ - وَغَسْلُ كُلِّ سَاعِدٍ وَمِرْفَقِ … فَإنْ أُبِينَ بَعْضُهُ فَمَا بَقِي ٤٢ - وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأسِ مُطْلَقًَا بِمَآ … وَغَسْلُهُ رِجْلَيهِ مَعْ كَعْبَيهِمَا ٤٣ - وَالسَّادِسُ التَّرْتِيبُ مِثْلَمَا ذُكِرْ … وَغَطْسَةٌ تَكْفِي وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرْ (^٤) سنن الوضوء ٤٤ - وَهَاكَ عَشْرًَا كُلُّهَا تُسَنُّ لَهْ … النُّطْقُ فِيهِ أوَّلًَا بِالبَسْمَلَهْ

(^١) (ز): (صغيرة). مزيدة سهوًا بعد (ضبة). (^٢) حكم ضبة الفضة الصغيرة والكبيرة تقييدٌ من الناظم لما أطلقه الأصل من حرمة استعمال الأواني من النقدين. (^٣) (ك): (كلِّ وجهِهِ). (ظ): (وجهِهِ كلِّهِ). (^٤) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 73