222

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

١١٤٧ - فَبِاليَمِينِ (^١) يَسْتَحِقُّ مَا ادَّعَى … وَإِنْ أَبَى فَقَولُهُ لَنْ (^٢) يُسْمَعَا
١١٤٨ - وَلَو تَدَاعَى اثْنَانِ عَينًَا مَعْهُمَا … تَحَالَفَا وَقُسِّمَتْ عَلَيهِمَا (^٣)
١١٤٩ - وَإِنْ تَكُنْ مَعْ وَاحِدٍ فَقَطْ حُكِمْ … لَهُ بِهَا مَعَ اليَمِينِ المُنْحَتِمْ (^٤)
١١٥٠ - وَمَنْ عَلَى أَفْعَالِ نَفْسِهِ حَلَفْ … بَتَّ اليَمِينَ (^٥) مُطْلَقًَا كَمَا وَصَفْ
١١٥١ - أَو فِعْلِ شَخْصٍ غَيرِهِ فَإِنْ نَفَى … كَفَاهُ نَفْيُ عِلْمِهِ إِذْ (^٦) حَلَفَا
باب الشّهادات
١١٥٢ - وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةٌ إِنْ لَمْ نَجِدْ (^٧) … مَعْهَا شُرُوطًَا (^٨) خَمْسَةً فِيمَنْ شَهِدْ
١١٥٣ - فَحَيثُ كَانَ مُسْلِمًَا مُكَلَّفَا … وَكَانَ حُرًَّا ذَا عَدَالَةٍ كَفَى
١١٥٤ - وَالعَدْلُ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةْ … وَلَمْ يَكُنْ مُلَازِمًَا صَغِيرَةْ
١١٥٥ - وَلَمْ يَكُنْ ذَا بِدْعَةٍ بِهَا نُسِبْ … لِلْفِسْقِ مَأمُونَ الأَذَى إِذَا غَضِبْ

(^١) (ق): (فاليمين). (ز): (وباليمين).
(^٢) (ج): (أن).
(^٣) (ق): (عينهما).
(^٤) (ق): (المختم). (ك): (المختتم).
(^٥) (ق): (بتاليمين).
(^٦) (ق): (إذا).
(^٧) (ز): (تجد). (ك): (يجد).
(^٨) (ق) (ظ): (شروط).

1 / 226