217

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

١١٠٦ - وَأَلْزَمُوا ذَا الحِنْثِ فِي التَّكْفِيرِ … مَا شَاءَ مِنْ ثَلَاثَةٍ أُمُور
١١٠٧ - إِعْتَاقِ نَفْسٍ لَمْ تُعَيَّبْ مُؤْمِنَةْ … فِي الفَورِ أَو إِطْعَامِ أَهْلِ المَسْكَنَةْ (^١)
١١٠٨ - هُمْ عَشْرَةٌ لِكُلِّ شَخْصٍ مُدُّ حَبْ … أَو كِسْوَةٍ ثَوبٌ لِكُلٍّ قَدْ وَجَبْ
١١٠٩ - إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَإِلَّا صَامَا … لِعَجْزِهِ ثَلَاثَةً أَيَّامَا
باب النذر
١١١٠ - نَذْرُ الجَزَا فَرْضٌ كَأَنْ يُعَلِّقَا … صَلَاةً أَو صِيَامًَا (^٢) أَو تَصَدُّقَا
١١١١ - بِجَائِزٍ أَو طَاعَةٍ نَحْوُ الشِّفَا … مِنْ سُقْمٍ أَو زِيَارَةٍ لِلْمُصْطَفَى
١١١٢ - كَإِنْ شَفَانِي اللهُ مِنْ أَسْقَامِي … أَو زُرْتُ طَهَ صُمْتُ نِصْفَ عَامِ (^٣)
١١١٣ - فَيَلْزَمُ المَنْذُورُ أَو مَا يَصْدُقُ … عَلَيهِ ذَاكَ الاِسْمُ حَيثُ يُطْلَقُ
١١١٤ - لَا فِي حَرَامٍ نَحْوَ إِنْ جَنَيتُ … بِقَتْلِ زَيدٍ صُمْتُ أَو صَلَّيتُ
١١١٥ - وَلَا مُبَاحٍ نَحْوَ ذَا (^٤) الطَّعَامُ … عَلَيَّ أَو هَذَا (^٥) القَبَا حَرَامُ
***

(^١) (ك) (ظ): (مسكنة).
(^٢) (ق): (صومًا).
(^٣) التمثيل على نذر الطاعة بزيارة المصطفى ﷺ من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (ذي).
(^٥) (ق): (ذا).

1 / 221