215

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

كتاب السبق والرمي
١٠٩٢ - عَلَى الدَّوَابِ تُنْدَبُ المُسَابَقَةْ … وَالرَّمْيُ أَيضًَا بِالسِّهَامِ المَارِقَةْ
١٠٩٣ - إِنْ عَيَّنُوا الدَّوَابَ (^١) وَالمَسَافَةْ … وَبَيَّنُوا فِي رَمْيِهِمْ أَوصَافَهْ
١٠٩٤ - كَالخَسْقِ أَوكَالمَرْقِ أَوقَرْعِ الغَرَضْ … مَعْ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ العِوَضْ (^٢) … العِوَضْ
١٠٩٥ - وَكونِهِ مِنْ وَاحِدٍ لِيَدْفَعَهْ … لِلْخَصْمِ إِنْ يَسْبِقْ (^٣) وَإِلَّا اسْتَرْجَعَهْ
١٠٩٦ - أَو مِنْهُمَا مَعًَا (^٤) وَلَكِنْ مَعْهُمَا … مُحَلِّلٌ كُفْءٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا
١٠٩٧ - فَيَأخُذُ المَالَينِ حَيثُ يَسْبِقُ … وَلَا يَكُونُ غَارِمًَا إِذْ (^٥) يُسْبَقُ
***

(^١) (ج): (الدَّوب).
(^٢) (ز): (كالرمق) (القرض). (ك) (ج): (كالخسف). (ظ): (كالمزق). شرط تعيين الدواب، وكون قدر العوض معلومًا، وذكر أوصاف المناضلة: (الخسق والمرق وقرع الغرض) من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) (ظ): (يسق).
(^٤) (ق): (معلومًا).
(^٥) (ق): (إن).

1 / 219