213

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

١٠٧٧ - أَو إِبِلٍ وَهْوَ الَّذِي قَدْ تَمَّ لَهْ … مِنَ السِّنِينَ خَمْسَةٌ مُكَمَّلَةْ (^١)
١٠٧٨ - وَإِنْ تَكُنْ مِنْ إِبِلٍ أَو (^٢) مِنْ بَقَرْ … فَوَاحِدٌ (^٣) عَنْ (^٤) سَبْعَةٍ وَلَا ضَرَرْ
١٠٧٩ - وَتُمْنَعُ العَورَاءُ وَالعَرْجَاءُ … كَذَلِكَ العَجْفَاءُ وَالجَرْبَاءُ
١٠٨٠ - وَكَونُ كُلٍّ بَيِّنًَا (^٥) بِهَا (^٦) وَجَبْ … فَلْيُغْتَفَرْ (^٧) يَسِيرُهَا (^٨) إِلَّا الجَرَبْ (^٩)
١٠٨١ - وَضَرَّ قَطْعُ أُذْنِهَا أَوِ الذَّنَبْ … وَلَا يَضُرُّ الخَصْيُ أَو قَرْنٌ ذَهَبْ
١٠٨٢ - وَوَقْتُهَا مِنْ بَعْدِ رَكْعَتَينِ … خَفِيفَتَينِ ثُمَّ خُطْبَتَين
١٠٨٣ - يُؤْتَى بِهَا قَصْدًَا مِنَ الشُّرُوقِ … مِنْ يَومِهَا لِآَخِرِ التَّشْرِيق
١٠٨٤ - وَسُنَّ عِنْدَ الذَّبْحِ أَنْ يُصَلِّيَا … عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى مُسَمِّيَا

(^١) بيان أعمار المجزئ في الأضحية بالأعوام من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (و).
(^٣) (ق): (فواحدة).
(^٤) (ق) (ز): (من).
(^٥) (ك): (بيِّن).
(^٦) (ق): (بيانها).
(^٧) (ق): (فليفتقر).
(^٨) (ق): (بيسيرها). (ز): (يسرها).
(^٩) استثناء الجرب من الأمراض التي تمنع الأضحية من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 217