211

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
١٠٦٢ - وَشَرْطُ كُلِّ صَائِدٍ وَذَابِحِ … إِسْلَامُهُ أَو صِحَّةُ (^١) التَّنَاكُحِ (^٢)
١٠٦٣ - وَفِعْلُ (^٣) كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَمْ يُبَحْ (^٤) … مَا احْتَكَّ مِنْ حَيٍّ بِسَيفٍ فَانْذَبَحْ
١٠٦٤ - أَو صَادَهُ كَلْبٌ بِلَا إِرْسَالِ … وَصَيدُ الَاعْمَى لَمْ يَجُزْ بِحَالِ (^٥)
١٠٦٥ - وَحَيثُ زَالَ شَرْطُهُ (^٦) فَلَا تُبِحْ … إِلَّا الَّذِي أَدْرَكْتَ حَيًَّا وَذُبِحْ (^٧)
١٠٦٦ - ثُمَّ الجَنِينُ مِنْ مُذَّكَاةٍ يَحِلْ … بِغَيرِ ذَبْحٍ لَا إِذَا حَيًَّا فُصِلْ
١٠٦٧ - وَكُلُّ جُزْءٍ (^٨) فِي الحَيَاةِ يُقْطَعُ … فَنَجِسٌ إِلَّا شُعُورًَا تَنْفَعُ
باب الأطعمة
١٠٦٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يَكُنْ عِنْدَ العَرَبْ … مُسْتَخْبَثًَا يَكُنْ حَرَامًَا يُجْتَنَبْ (^٩)

(^١) (ك): (إسلام أو إباحة).
(^٢) عبر بصحة التناكح عن قول الأصل: (وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني). متن أبي شجاع ص ٤٤.
(^٣) (ز): (وقيل).
(^٤) (ظ): (ينج).
(^٥) ما تضمنه قوله: (وفعل كل منهما …) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق): (شرط).
(^٧) (ز): (فذبح).
(^٨) (ز): (حي).
(^٩) (ك): (مجتنب).

1 / 215