198

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٩٧٨ - مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى (^١) … بِالمِلْكِ أَو بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا
٩٧٩ - فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ … مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ
٩٨٠ - وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو (^٢) فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ (^٣) مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ (^٤)
٩٨١ - فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ … مُخَالِفٌ (^٥) لِعُضْوِهِ (^٦) الَّذِي سَلَفْ

(^١) (ك) (ظ) (ج): (اِنتِمَا). أي: ما لم يكن له انتماء للمال بالملك أو …، وما أثبتناه هو الصواب، ومعناه: مالم يكن المال منتميًا إليه بالملك، والمال ينتمي للشخص لأنه يكون تابعًا لا متبوعًا.
(^٢) (ز) (ك): (و).
(^٣) (ج): (ذالك).
(^٤) تفصيل الأموال التي لا يقطع بها السارق الوارد بيانها في هذين البيتين من زيادة الناظم على أصله.
(^٥) (ز) (ك) (ظ) (ج): (مخالفًا).
(^٦) (ك): (كعضوه).

1 / 202