190

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٩٢٠ - وَكُلُّ شَرْطٍ لِلْقَصَاصِ قَدْ سَلَفْ (^١) … فِي النَّفْسِ شَرْطٌ للقِصَاصِ فِي الطَّرَفْ … الطَّرَفْ
٩٢١ - مَعْ شِرْكَةِ العُضْوَينِ فِي الاِسْمِ الأَخَصّ … وَفَقْدِ نَقْصٍ أَي بِمَقْطُوعٍ يُخَصْ
٩٢٢ - وَيُقْطَعُ الأَشَلُّ بِالأَشَلِّ مَا … لَمْ يُخْشَ (^٢) عِنْدَ قَطْعِهِ نَزَفُ الدِّمَا (^٣)
٩٢٣ - وَإِنْ جَنَى (^٤) بِجُرْحِهِ لَنْ يَجْرَحَهْ … إِلَّا بِرَأسٍ (^٥) أَو بِوَجْهٍ (^٦) أَوضَحَهْ
فصل في الديات
٩٢٤ - في كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ إِذَا قُتِلْ … بِغَيرِ حَقٍّ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلْ
٩٢٥ - وَثُلِّثَتْ (^٧) فِي العَمْدِ بِاتِّفَاقِ … مِنْهَا ثَلَاثُونَ مِنَ الحِقَاق
٩٢٦ - وَمِنْ (^٨) جِذَاعٍ مِثْلُهَا وَالفَاضِلُ (^٩) … قُلْ أَرْبَعُونَ كُلُّهَا حَوَامِلُ

(^١) (ظ): (سبق).
(^٢) (ظ): (يخشى).
(^٣) تقييد قطع العضو الأشل بعدم خوف نزف الدم منه من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (واجنى).
(^٥) (ق): (مداس).
(^٦) (ق): (توجه).
(^٧) (ظ): (وثلث).
(^٨) (ج): (وهو من).
(^٩) (ق): (الفاصل).

1 / 194