178

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
٨٢٠ - أَو فِي خِلَالِ (^١) حَيضِهَا الَّذِي مَضَى … وَإِنْ (^٢) يُطَلِّقْ بِالسُّؤَالِ وَالرِّضَى (^٣)
٨٢١ - وَضَابِطُ السُّنِّيِّ (^٤) مِنْهُ مَا وَقَعْ … بِطُهْرِ ذِي حَيثُ الجِمَاعُ لَمْ يَقَعْ
٨٢٢ - أَصْلًَا بِهِ وَلَا بِحَيضٍ قَبْلَهُ … وَمَا عَدَا البِدْعِيِّ جَائِزٌ لَهُ (^٥)
٨٢٣ - وَأَرْبَعٌ طَلَاقُهُنَّ لَمْ يَكُنْ … بِسُنَّةٍ وَلَا بِبِدْعَةٍ وَهُنْ
٨٢٤ - صَغِيرَةٌ وَحَامِلٌ وَآيِسَةْ … وَذَاتُ خَلْعٍ حَيثُ لَا مُمَاسَسَةْ
فصل في أكثر الطّلاق والاستثناء والتّعليق
٨٢٥ - وَاجْعَلْ ثَلَاثًَا أَكْثَرَ التَّطْلِيقِ … لِلْحُرِّ وَاثْنَتَينِ لِلرَّقِيق
٨٢٦ - وَصَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ (^٦) فِي الطَّلَاقِ … إِنْ يَتَّصِلْ بِهِ بِلَا اسْتِغْرَاق
٨٢٧ - وَشَرْطُهُ إِسْمَاعُ (^٧) مَنْ بِقُرْبِهِ … وَقَصْدُهُ مِنْ قَبْلِ نُطْقِهِ بِهِ (^٨)

(^١) (ق): (خلا من).
(^٢) (ك): (لا أن).
(^٣) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(^٤) (ز): (الشيء).
(^٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(^٦) (ق) (ز) (ظ): (الاستثنا).
(^٧) (ز): (استماع).
(^٨) شرطا الإسماع والقصد من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 182