निहायत तदरीब

العمريطي d. 989 AH
175

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٧٩٧ - عَينًَا (^١) وَدَينًَا مُطْلَقًَا وَمَنْفَعَةْ … وَجَازَ حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَدْفَعَهْ (^٢) ٧٩٨ - وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ شُطِّرَا … وَحَيثُ مَاتَ وَاحِدٌ (^٣) تَقَرَّرَا (^٤) باب الوليمة ٧٩٩ - وَسُنَّ مَعْ دُخُولِهِ أَنْ يُولِمَا … لَكِنْ حُضُورُ مَنْ دُعِي تَحَتَّمَا (^٥) ٨٠٠ - إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَمْرٍ يُجْتَنَبْ … وَلَمْ يَخُصَّ الأَغْنِيَاءَ (^٦) بِالطَّلَبْ (^٧) باب القَسْم والنُّشوز ٨٠١ - حَقٌّ عَلَى زَوجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا (^٨) … بِالعَدْلِ بَينَهُنَّ لَا بَينَ الإِمَا (^٩) ٨٠٢ - وَدُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ … لِغَيرِ ذَاتِ النَّوبَةِ الَّتِي (^١٠) تَقَعْ ٨٠٣ - وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ … فَقُرْعَةٌ بَينَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ

(^١) (ز): (عيبا). (^٢) ما تضمنه هذا الشطر من جواز امتناع الزوجة عن الزوج لحين دفع المهر من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ق): (واحدا). (^٤) ما تضمنه هذا الشطر من إقرار المهر بموت أحدهما من زيادة الناظم على أصله. (^٥) (ظ): (محتما). (^٦) (ز): (الاغنيا). (^٧) النهي عن تخصيص الأغنياء بالوليمة من زيادة الناظم على الأصل. (^٨) (ج): (تقسما). (^٩) استثناء الإماء من القسْم من زيادة الناظم على الأصل. (^١٠) (ق): (الذي).

1 / 179