निहायत तदरीब

العمريطي d. 989 AH
168

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٧٤٦ - وَلَمْ تَجُزْ (^١) لِلْوَارِثِ الوَصِيَّةْ … إِلَّا إِذَا (^٢) أَجَازَهَا البَقِيَّةْ ٧٤٧ - وَيُنْدَبُ (^٣) الإِيصَا إِلَى مُكَلَّفِ … حُرٍّ أَمِينٍ مُحْسِنِ التَّصَرُّف ٧٤٨ - يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الأَطْفَالِ … وَحِفْظِ مَا أُبْقِي (^٤) لَهُمْ مِنْ مَال ٧٤٩ - وَكُلُّ مَا (^٥) أَوصَى بِهِ يُمْضِيهِ … وَكُلُّ دَينٍ ثَابِتٍ يَقْضِيهِ (^٦) ***

(^١) (ق): (يجز). (^٢) (ق): (اذ). (^٣) عبر الناظم بالندب عن الصحة في كلام الأصل، والندب متضمن للصحة، إذ لا يندب لمن لا يصح له أو منه. (^٤) (ك) (ظ): (أبقى). (^٥) (ق): (وكلما). (^٦) أهمل الناظم شرط الإسلام فيمن تصح له الوصية، ولعله لأن الكافر يمنع من الإرث، فمن باب أولى تمتنع له الوصية أيضًا، وعبر بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الناظم. و(حسن التصرف) وما تضمنه البيتان الأخيران من فوائده المزيدة على الأصل.

1 / 172