निहायत तदरीब

العمريطي d. 989 AH
162

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

الوارثات من النساء ٧٠١ - وَالوَارِثَاتُ سَبْعُ نِسْوَةٍ (^١) أَقَلْ … بِنْتٌ كَذَا بِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلْ (^٢) ٧٠٢ - أُخْتٌ وَأُمٌّ جَدَّةٌ وَإِنْ رَقَتْ … وَزَوجَةٌ (^٣) ثُمَّ الَّتِي قَدْ أَعْتَقَتْ فصل فيمن لا يسقط من الميراث بحال ٧٠٣ - وَإِنْ يَكُنْ كُلُّ الرِّجَالِ اجْتَمَعُوا … فَابْنٌ وَزَوجٌ وَأَبٌ لَمْ يُمْنَعُوا … يُمْنَعُوا ٧٠٤ - أَوِ النِّسَا فَالبِنْتُ مَعْ شَقِيقَتِهْ … وَالأُمُّ مَعْ بِنْتِ ابْنِهِ وَزَوجَتِهْ ٧٠٥ - أَو سَائِرُ النِّسَاءِ (^٤) وَالرِّجَالِ … فَخَمْسَةٌ لَمْ يُمْنَعُوا بِحَال ٧٠٦ - اِبْنٌ وَبِنْتٌ ثُمَّ أُمٌّ وَالأَبُ … وَزَوجُهَا أَو زَوجَةٌ لَمْ يُحْجَبُوا (^٥) ٧٠٧ - أَو لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًَا مِمَّنْ عُلِمْ … فَمَالُهُ لِبَيتِ مَالٍ مُنْتَظِمْ (^٦)

(^١) (ق): (يسوة). (^٢) (ق): (شغل). قال الفشني: (وإن سفل: وهذا أحسن من قول أصله: "وإن سفلت". لأنه يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث وهو خطأ …). تحفة الحبيب ص ٣١٧. (^٣) (ج): (وزجة). (^٤) (ق) (ز): (النسا). (^٥) وما تضمنته هذه الأبيات من تفصيل الناظم وشرحه على الأصل، حيث اكتفى الأصل بالقول: (ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب). متن أبي شجاع ص ٣٠. (^٦) (ق): (ينتظم). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 166